شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9258 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية". تقادم "التقادم المكسب الخمسى: الدورية والتجدد" "التقادم المسقط: قطع التقادم". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فى الدعوى: الدفاع الجوهرى ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأجرة أطيان التداعي والريع منذ عام 1980 حتى تاريخ التسليم، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزامهم بقيمة الأجرة المقضي بها منذ عام 1980 حتى آخر عام 1997 غافلاً بذلك ما تمسك به الطاعنون بصحيفة طلبهم العارض من دفاعٍ جوهريٍ حاصله سقوط دين الأجرة بالتقادم الخمسي وأن الأوراق قد خلت من اتخاذ المطعون ضدهم الثلاثة الأول لأي إجراء قاطع لتقادم دين الأجرة حتى تاريخ المطالبة القضائية بقيد صحيفة الدعوى الراهنة بتاريخ 9/5/2001، فإن ذلك يستتبع سقوط دين الأجرة السابق على تاريخ 9/5/1996 بالتقادم الخمسي، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري، مما أصابه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة