شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9258 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية". تقادم "التقادم المكسب الخمسى: الدورية والتجدد" "التقادم المسقط: قطع التقادم". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فى الدعوى: الدفاع الجوهرى ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٣٧٥/١ من القانون المدني على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ..." يدل على أن مناط خضوع هذا الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع، وأن هذا التقادم يسري على الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار في العلاقة بين طرفيه المؤجر والمستأجر

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 375 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة