مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9258 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٣٧٥/١ من القانون المدني على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ..." يدل على أن مناط خضوع هذا الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع، وأن هذا التقادم يسري على الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار في العلاقة بين طرفيه المؤجر والمستأجر
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.