شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " آثار عقد البيع " " التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع ". عقد " آثار العقد " " بعض أنواع العقود: العقد المركب أو المختلط ".

المبدأ القضائي

أن مفاد النص في المادة ٤٥٨ من ذات القانون أن يكون للمشتري ثمرة المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع سواء كان البيع مسجلاً أو غير مسجلاً.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 458 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

البيع مسجلاً أو غير مسجلاً. ينقل للمشتري ثمرة المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع. م 458 مدني2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة