مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادة ٤٥٨ من ذات القانون أن يكون للمشتري ثمرة المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع سواء كان البيع مسجلاً أو غير مسجلاً.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
البيع مسجلاً أو غير مسجلاً. ينقل للمشتري ثمرة المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع. م 458 مدني2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.