شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " آثار عقد البيع " " التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع ". عقد " آثار العقد " " بعض أنواع العقود: العقد المركب أو المختلط ".

المبدأ القضائي

أن العقد المركب يكون مزيجاً من عقدين كعقد البيع إذا تضمن مع عقد البيع عقد انتفاع أو إيجار وقد يتوالى العقدان الواحد بعد الآخر.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة