شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24336 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإدارى". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

المبدأ القضائي

إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم .... لسنة .. ق، وكان ما يصدره مجلس الدولة من أحكام في حدود اختصاصه بمنأى عن ولاية القضاء العادي ولا يجوز للمحاكم العادية التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة لا يكون لجهة القضاء العادي، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لجهة القضاء الإداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي في موضوع الدعوى باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى، وهو قضاء ضمنياً باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة