مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19031 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
إذ كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها، فإن وزير المالية بصفته الطاعن الأول يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يُمَثِلُها فيما ترفعه أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون؛ مما يتعين معه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته (مدير عام الضرائب)
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.