مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19031 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية مُعينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير؛ فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.