شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18403 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/23

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " : آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : إعذار المدين ".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ٢١٨ من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام والتأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرًا في العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 218 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة