شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18403 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/23

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " : آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : إعذار المدين ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم الابتدائي - أن الثابت من عقد البيع المؤرخ 2/٩/۲۰۱٥ أن التزام الشركة الطاعنة بتسليم المطعون ضدهما العين المبيعة في موعد 31/۱۰/۲۰۱۹ ، وتأخرها في تنفيذ التزامها التعاقدي بالتسليم بعد الميعاد المتفق عليه بعدة سنوات في 8/٢/۲۰۲٤، وأن إعذار المطعون ضدهما لها كان بتاريخ 6/٨/۲۰۲٤ بعد قيام الشركة الطاعنة بالتسليم، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها بعدم إعذار المطعون ضدهما لها قبل حلول أجل التسليم وقضى لهما بالتعويض الذي قدره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة