مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18403 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/23
المبدأ القضائي
أن المقصود من الإعذار وفقًا للمادتين ۲۱۸ ، ۲۱۹ من القانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يُحمل سكوت الدائن محمل التسامح منه أو الرضا الضمني به.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.