مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12830 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/23
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم من الأول حتي السادسة بصفتها أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من الثامن للأخير من أطيان النزاع وتسليمها إليهم، وتدخلت الطاعنات هجوميًا في الدعوى بطلب رفض الدعوى ومنع تعرضه لهم وكف منازعته للمطعون ضدهم من الثامن للأخير، وبعد أن أورد الحكم في أسبابه ثبوت ملكية المورث والطاعنات لأطيان النزاع على الشيوع وأن الطاعنات ومورثهم هم محررو عقود الإيجار سند وضع يد المطعون ضدهم من الثامن للأخير على تلك الأطيان الأمر الذي يتوافر به السند القانوني لوضع يدهم عليها، وانتهى إلى رفض الدعوي الأصلية بطردهم من أطيان النزاع، إلا أنه عاد وناقض نفسه، وأورد أن طلب الطاعنات برفض الدعوى الأصلية ومنع تعرض مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السادسة بصفتها وكف منازعته لهن وللمطعون ضدهم من الثامن للأخير جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وكانت أسباب الحكم على نحو ما سلف بيانه تتعارض وتتناقض مع ما انتهى إليه في قضائه، فيكون غير محمول على أسباب وقائمًا على غير أساس.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.