مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30663 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن للمتعاقد في العقود المُلزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يوفِ المتعاقد الآخر بما التزم به إذا كان العقد قد أوجب على الأخير أن يبدأ هو بتنفيذ التزامه إعمالًا لحكم المادة ١٦١ من القانون المدني
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.