شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30663 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات". عقد "تنفيذ العقد". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب الكافي". عيوب التدليل "ما يعد قصوراً".

المبدأ القضائي

أن للمتعاقد في العقود المُلزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يوفِ المتعاقد الآخر بما التزم به إذا كان العقد قد أوجب على الأخير أن يبدأ هو بتنفيذ التزامه إعمالًا لحكم المادة ١٦١ من القانون المدني

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 161 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة