مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30663 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أنه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين فإنه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام عبء إثبات قيامه بما تعهَّد به وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.