شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30663 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات". عقد "تنفيذ العقد". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب الكافي". عيوب التدليل "ما يعد قصوراً".

المبدأ القضائي

أنه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين فإنه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام عبء إثبات قيامه بما تعهَّد به وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة