شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30663 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع المُبرم بين الطاعنة والمطعون ضده هو عقدٌ ملزمٌ للجانبين التزم فيه المطعون ضده بصفته بتعيين شركة إدارة للمنتجع الكائنة به الوحدة محل العقد لتقديم الخدمات وأعمال الصيانة مقابل مبالغ مالية يحددها الأول وهو ما لم يكن محل خلاف بين الطرفين، وإذ أنهت الشركة المطعون ضدها عقد الإدارة المبرم بينها وبين شركة ... - المنوط بها تقديم الخدمات وأعمال الصيانة - في ديسمبر ۲۰۱۷ دون أن تتعاقد مع شركة أخرى خلفًا لها وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بعقد البيع والذي لا يُغير منه تقديم المطعون ضده أمام محكمة الموضوع صورة عقد إدارة مبرم بينه وبين شركة أخرى تسمى "..." إذ الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه تنازله عن التمسك به بعد جحد الطاعنة لصورته مما حدا بالطاعنة إلى التوقف عن سداد قيمة مقابل الخدمات وأعمال الصيانة منذ ذلك التاريخ لعدم وفاء المتعاقد الآخر بما التزم به، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بمقابل الخدمات وأعمال الصيانة عن الفترة اللاحقة لانتهاء عقد الشركة المنوط بها هذه الأعمال على سند من أن الطاعنة هي من أخلت بالتزامها الوارد بعقد البيع بعدم سداد مقابل الخدمات والصيانة منذ انتهاء عقد شركة الخدمات سالفة الذكر في ديسمبر ۲۰۱۷ دون أن يستظهر من أخل بالتزامه أولًا من طرفي العقد، وما إذا كان المطعون ضده قد تعاقد مع شركة إدارة أخرى خلفًا للشركة السابقة وبذات مستواها - بحسب المتفق عليه بعقد البيع -، أو أن الخدمات وأعمال الصيانة كانت تُقدم للطاعنة بعد انتهاء عقد تلك الشركة وبذات المستوى من عدمه، وذلك وصولًا إلى مدى أحقية الطاعنة في توقفها عن سداد مقابل الخدمات وأعمال الصيانة أو التزامها بأدائه للمطعون ضده بصفته وذلك في ضوء ما ورد بعقد البيع والظروف الملابسة والمستندات التي يُستدل بها على ذلك، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة