شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29020 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "الطلبات في الدعوى: تحديد الطلبات في حالة ورودها مجملة في ختام الصحيفة".

المبدأ القضائي

أنه يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوع به ومحله وسببه، ولذا أوجبت المادة ٦٣ من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعي فيها، ووقائعها، وأسانيدها، ومن ثم متى وردت الطلبات في ختام الصحيفة مُجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 63 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة