مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29020 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن المتوفية كانت زوجة الطاعن الأول الذي يعمل ... وتقوم على رعايته هو وأسرته بسبب عدم قدرته على الإبصار، وهو ما تمسَّك به الطاعن الأول بأنها كانت تُساعده في عمله ويحتاج إليها في إنجازه، كما أنها كانت تقود سيارته للذهاب به إلى عمله، وهو ما يكفي بذاته لتحقق الضرر المادي الذي لحق بالطاعنين ويستوجب تعويضهم عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به على المطعون ضدهما بند أولًا بإلزامهما متضامنين بالتعويض عن الأضرار المادية، ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض التعويض المحكوم به بند ثانيًا من قضاء الحكم الابتدائي بمبلغ خمسين ألف جنيه (تأسيسًا على أنها لم تكن تعولهم على نحو دائم ومستمر)، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.