شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29020 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "الطلبات في الدعوى: تحديد الطلبات في حالة ورودها مجملة في ختام الصحيفة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق وصحيفة الدعوى - المقدمة رفق صحيفة الطعن - أن الطاعنين طلبوا في ختامها إجمالًا إلزام المطعون ضدهما أولًا بمبلغ أربعمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم فضلًا عما يستحقونه من تعويض موروث، وإذ ورد بوقائع هذه الصحيفة - التي يستند إليها الطاعنون في دعواهم - أن المطعون ضده الأول بند أولًا تسبب بخطئه في وفاة مورثتهم وإصابة الطاعن الأول وإتلاف سيارته، وطلبوا إلزامه ومالك السيارة - المطعون ضده الثاني بند أولًا - بالتعويض عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية بسبب هذا الحادث، فضلًا عما يستحقونه من تعويض موروث، وهو ما يكفي لبيان طلباتهم التي أوجب المشرع بيانها في المادة ٦٣ بند ٦ من قانون المرافعات، ولا يعد القضاء للطاعن الأول بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب إصابته وإتلاف سيارته قضاءً بما لم يطلبه الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بالبند ثالثًا (بتعويض الطاعن الأول عن الأضرار التي لحقت به بسبب إصابته وإتلاف سيارته تأسيسًا على أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم) فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 63/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 63 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة