مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1011 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قد رأى من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدي إلى البطلان الوارد في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة ۱۹۷۳ والمادة ۸۲ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على نحو يُقيد من نطاقها ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان شاملًا المبنى أو جزءًا منه وفقًا لحكم المادتين المشار إليهما، وبذلك تكون المادة 23/1 من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد ألغت ضمنًا حكمها في هذا الشأن، ويضحى الحظر قائمًا منذ سريان أحكام القانون الأخير على الوحدة السكنية فقط.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.