مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1011 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
3- إذ كان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن عقدي التخصيص محل النزاع الصادرين من الجمعية المطعون ضدها الأولى قد أنصبَّا على أطيان زراعية، فإن مؤدى ذلك أن يكون عقد التخصيص اللاحق بمنأى عن البطلان المنصوص عليه بالمادة المشار إليها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يتفق مع هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.