مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 705 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أنه يختص القضاء الإداري وحده بمنازعات العقود الإدارية عملًا بالبند الحادي عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 سواء كانت المنازعة موضوعية أو مستعجلة ويسري ذلك على كل المنازعات التي تتصل بالعقد الإداري سواء تعلقت بانعقاده أو بصحته أو بتنفيذه أو انقضائه أو فسخه أو النتائج المترتبة على الانقضاء أو الفسخ أو التعويض عنه أو تنفيذه أو تفسير بنوده.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.