شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 705 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري". حكم "رقابة محكمة النقض". عقد "بعض أنواع العقود: العقد الإداري".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من عقد إنتاج الخبز المدعم المؤرخ 9/7/2007 والمبرم بين الجهة الإدارية (وزارة التضامن الاجتماعي) والمطعون ضده وذلك بشأن توريد الخبز التمويني المدعم من المخبز الذي يديره المطعون ضده بعد الحصول على الدقيق التمويني المدعم من الجهة الإدارية وتصنيعه وفق المواصفات والأوزان الواردة بالقرارات الوزارية ذات الصلة أن هذا العقد قد تضمن شروطًا استثنائية غير مألوفة في تنفيذه بمنأى عن أسلوب القانون الخاص تأخذ به جهة الإدارة بوسائل القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر بوصفها سلطة عامة وتتمتع فيه جهة الإدارة بحقوق وامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها (المطعون ضده)، ومن ثم فإن العقد سند الدعوى بهذه المثابة هو عقد إداري يختص القضاء الإداري ولائيًا بنظر المنازعات الناشئة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة