شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11384 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل: القصور ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري " " تقديم المستندات في الدعوى ".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم لدفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وكذلك إذا شفع هذا الدفاع بمستند مؤثر في الدعوى وتمسك بدلالته تعين عليها فحصه وتمحيصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة