شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11384 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل: القصور ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري " " تقديم المستندات في الدعوى ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالمستندات المبلغة لمحكمة النقض المقدمة من البنك الطاعن أنه تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن جريمة السرقة التي وقعت بتاريخ .../.../2015 تدخل ضمن المخاطر المؤمن منها بموجب الوثيقتين رقمي ...، ... وقدم إيصالين تجديد وثيقتي التأمين سالفتي الذكر - لم تطعن عليهما ولم تنازع الشركة المطعون ضدها في صحتهما - يفيدان امتداد العمل بالوثيقة الأولى حتى .../.../2005، وامتداد العمل بالوثيقة الثانية حتى .../.../2005، وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات، وقضى برفض الدعوى تأسيسًا على أن واقعتي السرقة حدثتا بتاريخ لاحق على تاريخ انتهاء تلك الوثيقتين وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة