مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9747 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية ودللت على ذلك بالمستندات المشار إليها بوجه النعي، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض طلبها بقوله إنه لا يسعه الوقوف على وجه الحق في الدعوى دون إجراء المعاينة بمعرفة الخبير، وأن الطاعنة قد تخاذلت في إثبات دعواها، دون أن يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.