شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19027 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان التصرفات". بيع "انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع".

المبدأ القضائي

أن عبارة الأماكن التي استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها - بموجب الأحكام التي حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقًا لهدفه المنشود منها - يُقصد بها كل حيز مغلق بحيث يكون حرزًا، وبالتالي فإن بيع الأطيان الزراعية بيعًا تاليًا لا يعتبر بيعًا لمكان في مفهوم نصوص إيجار الأماكن، ولا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة 23/1 من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ لتجرده من وصف المكان
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة