مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5223 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... محكمة السويس الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة ... ق الإسماعيلية " مأمورية استئناف السويس "، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى السابقة بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسم التكميلي بالمبلغ محل النزاع الراهن، وإذ قضي فيها بإلغاء أمر تقدير الرسم استنادًا إلى أنه صدر في غير حالتي الخطأ المادي والغش على النحو المقرر بنص المادتين ٢٥، ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤، إذ صدر مستندًا إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسم، وأنه يتعين لتدارك هذا الخطأ رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة، وبهذه المثابة فإن هذا القضاء السابق لم يتعرض لأصل الحق ولم يفصل في مدى استحقاق الطاعن بصفته للرسم التكميلي محل النزاع ولم ينظر في موضوعه، بل انحصر قضاؤه في عدم جواز المطالبة بالرسم التكميلي عن طريق أمر التقدير، ووجوب اللجوء للقضاء للمطالبة بالحق بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ومن ثم فإنه ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، ذلك بأن الحكم الذي لم يعرض لأصل الحق ولم يفصل في موضوعه لا يحوز حجية مانعة من إعادة رفع دعوى جديدة للمطالبة به، ومن ثم فإن هذه الدعوى الراهنة بطلب الرسم التكميلي لا تعد عودًا إلى خصومة سبق الفصل في موضوعها، فالمنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالقضاء المتقدم الذكر، بالرغم من اختلاف السبب في الدعويين، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.