شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16915 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " تقادم دعوى التعويض: مدة تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادتين ۱۷۲، 382/1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يُشكل جريمةً بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائمًا، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكمٍ بات فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عادَ تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى أو تحريكها أو السير فيها قائمًا، يُعدُّ في معنى المادة 382/1 من القانون المدني مانعًا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض، ويكون له قبل أن تكتمل مدة هذا التقادم أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 172 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 382 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة