مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16915 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للطاعنين -وفاة مورثهم- قد حدث بتاريخ 8/5/2017 وتحرَّر عنه المحضر رقم ... لسنة ٢٠١٧ عوارض مطوبس وأمرت النيابة بحفظه إداريًا ولم يُتخذ أي إجراء قاطع للتقادم منذ وقوع الحادث حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 7/5/2020 ، فإنه من اليوم التالي لهذا التاريخ يبدأ سريان التقادم الثلاثي المُسقط لدعوى الطاعنين بالمطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بتاريخ 16/7/2020 أي قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات التي يسقط بها التعويض الناشئ عن العمل غير المشروع الواردة بالمادة 172/1 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي مُجريًا سريانه من تاريخ حفظ النيابة العامة لمحضر العوارض المحرر بشأن الحادث في 2/7/2017 دون أن يحتسبه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.