مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16915 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنوات - على ما يبين من نص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية - من يوم وقوع الجريمة أو من وقت حصول الانقطاع بأحد الإجراءات المبينة في المادة ١٧ منه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 15 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 17 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.