مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16562 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ هو قضاء في مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلًا في موضوع النزاع ولا تستنفد به ولايتها بنظره، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تُعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الذي لم تقل كلمتها فيه، وإذ تصدت محكمة الاستئناف - بعد إلغائه - للموضوع وقضت للمطعون ضدها الأولى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۸ مدني دسوق الابتدائية في مواجهتها فإنها تكون قد فوتت على الطاعنة إحدى درجات التقاضي مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.