شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17835 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: الإحالة إلى التحقيق: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق: الحالات التي تلتزم فيها المحكمة بالإحالة إلى التحقيق" "طرق الإثبات: الكتابة، البينة، القرائن". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها".

المبدأ القضائي

أن تحقيق الطعن بالتزوير بإجراء المضاهاة هو وسيلة من وسائل إثباته، وهو لا يمنع المحكمة من تحقيق ذلك الطعن بوسائل أخرى كسماع الشهود والقرائن.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة