مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17835 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أن تحقيق الطعن بالتزوير بإجراء المضاهاة هو وسيلة من وسائل إثباته، وهو لا يمنع المحكمة من تحقيق ذلك الطعن بوسائل أخرى كسماع الشهود والقرائن.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.