مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5015 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
وإذ كان المطعون ضدّه الأوّل - وزير العدل - بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأن المطعون ضدهما المذكورين تابعان له ولا صفة لهما في تمثيل المصلحة أمام القضاء، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.