شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5015 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان . عقد " شرط المنع من التصرف "

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن وكانت مدونات حكمي محكمة الموضوع قد خلت مما يفيد تمسك إدارة أملاك الدولة الخاصة"- المطعون ضدها الحادية عشرة بشرط المنع من التصرف الوارد بالبند السادس عشر من العقد المشهر برقم 382 لسنة 1992 شهر عقاري الجيزة وهي البائعة في هذه العقد والشرط مقرر لمصلحتها، وقد حضر عنها نائب الدولة بجلسات نظر الاستئناف – على ما حصله الحكم المطعون فيه – وإذ أقام الحكم قضاءه – بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه الأرض محل المشهر سالف البيان من ورثة المشتري من تلك الإدارة دون مطالبته بتقديم موافقتها وبعدم الاعتداد بالبند السادس عشر من العقد المشهر سالف البيان – سند ملكية مورث البائعين للطاعن – بحالتها – على أن الأوراق خلت من موافقتها كتابياً دون أن تكون قد تمسكت بإعمال ذلك الشرط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة