شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5015 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان . عقد " شرط المنع من التصرف "

المبدأ القضائي

أن البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو بطلان يتفق منع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة للمشترط ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده ويمتنع على المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 824 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة