مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20300 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين – شأن أحكام القضاء – تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه – وهو ما أكدته المادة ٥٥ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٤٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.