شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20300 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "حجية الأحكام القضائية". حكم "حجية الحكم".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته لم يكن خصماً في الحكم الصادر في الدعوى رقم 236 لسنة 2001 محكمين والمقضى فيه بأحقية المطعون ضده الثاني في عين التداعى فإن هذا الحكم لا يكون له حجية عليه لأنه لم يكن ممثلاً فيه ومن ثم يجوز له التمسك بعدم نفاذة في مواجهته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة