مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27999 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفته في الدعوى استنادًا لما قرره فرد أمن المعرض وآخر - شاهدي الرؤية بمحضر الشرطة - من أنَّ بداية الحريق كان نتيجة انفجار حدث في ثلاجة محل البقالة الكائن داخل المعرض، وامتداده إلى باقي مكوناته وصولا لعدم مسئوليته عن أداء التعويض، إلا أنَّ الحُكم المطعون فيه التفت عن دلالة ذَلِك الدفاع رغم جوهريته، ولَم يعن ببحثه على الوجه الصحيح إيرادً ورداً وحجبه ذَلِك عن استظهار موضع بداية الحريق وفقًا لِما قرره شاهدا الرؤية المذكوران سلفاً بمحضر جمع الاستدلالات وصولاً لتحديد المسئول عن الحادث وأحقية المطعون ضده الأول في تلقي التعويض، بما يعيبه بالقُصور في التسبيب الذي جرَّه إلى الخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.