شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24552 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تجزئة " من أحوال عدم التجزئة ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت ان النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه يدور حول طلب المطعون ضدهم طرد الطاعن والمحكوم عليه الآخر من أطيان التداعي لغصبهما حيازتها دون سند من القانون فهو نزاع يقبل التجزئة بطبيعته إذ يمكن أن تستند حيازة أحد المدعي عليهما إلى سند من القانون يخوله البقاء دون الآخر هذا إلى ان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف ان الطاعن يضع يده على مساحة 21ط من أطيان التداعي مستنداً إلى شرائها من مورث المطعون ضدهم بعقد البيع المؤرخ 17/8/2010 في حين يضع المدعي عليه الآخر الغير مختصم في الطعن يده على باقي مساحة أطيان التداعي دون أن يقدم سنداً لوضع يده فبات الموضوع قابل للتجزئة ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة