شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12520 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق تمسك الشركة الطاعنة بانتهاء عقد الإيجار من الباطن المؤرخ .... وملحقه اعتباراً من .... بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2019 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية القاضي بانتهاء عقد الإيجار الأصلي المؤرخ .... وانقضاء كافة عقود الإيجار من الباطن الصادرة للخصوم المدخلين ومن بينها عقد المطعون ضده، كما تمسكت بأنها تصالحت ومالك العقار على التزامها بسداد الإيجار إليه دون المطعون ضده من تاريخ إنذاره لها بذلك في .... حتى تاريخ التسليم وقدمت المستندات المؤيدة لما تمسكت به من دفاع بيد أن الحكم المطعون فيه ألزمها الأجرة المطالب بها وأعرض عن تحقيق دفاعها وتمحيص المستندات المؤيدة له، وحجب نفسه عن بحث أثر كل من الحكم القاضي بانتهاء عقد الإيجار الأصلي وعقود الإيجار من الباطن والإنذار الموجه من المالك لها وكذا الاتفاق المؤرخ .... على من له الحق في المطالبة بالأجرة ومدى صحة الوفاء بها للمالك وأثر ذلك على الطلبات في الدعوى الأصلية والفرعية بما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع الذي أسلمه للخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة