شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10241 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم" "ما لا يؤدي لبطلان الحكم". حكم " بيانات الحكم: أسماء الخصوم ".

المبدأ القضائي

إذ كانت طلبات المطعون ضده الأول أولاً: رد وبطلان التنازل المؤرخ 24/8/1997 الصادر من المطعون ضدها الثانية والمودع طرف مورث المطعون ضدهم بالبند الثالث بنفسه وبصفته, ثانيا: محو وشطب أوراق الترخيص رقم .... لسنة ٢٠١٥ / ٢٠١٦ الصادر لصالح الطاعن بسجلات المطعون ضده الخامس بصفته واعتباره كأن لم يكن, ثالثاً: رد حيازة المساحة المبينة بالصحيفة تنفيذاً للحكم الرقم .... لسنة .... مدني كوم حمادة موجهة إلى مورث المطعون ضدهم بالبند الثالث ( .... ) عن نفسه وبصفته, إلا أنه ليس هو الخصم الأصيل في النزاع, وأن الخصم الأصيل فيه هو الطاعن والمطعون ضدهم عدا البند الثالث ( ورثة/ .... )؛ ومن ثم لا يترتب على إغفال صفته في الحكم ثمة بطلان, ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة