شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10241 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم" "ما لا يؤدي لبطلان الحكم". حكم " بيانات الحكم: أسماء الخصوم ".

المبدأ القضائي

أنه وفقاً لنص المادة ۱۷۸ مرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، والنقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلانه, إلا أن هذا البطلان لا يترتب إلا على إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع؛ إذ هو الذي يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم, وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً ذا شأن في الخصومة

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 178 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة