مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10241 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أنه وفقاً لنص المادة ۱۷۸ مرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، والنقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلانه, إلا أن هذا البطلان لا يترتب إلا على إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع؛ إذ هو الذي يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم, وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً ذا شأن في الخصومة
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 178 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.