شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26571 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الصورية التدليسية". بيع "أركان عقد البيع: الثمن" "بيع الوفاء". صورية "إثبات الصورية: وسيلة إثبات الصورية بين المتعاقدين" "من أنواع الصورية: الصورية النسبية".

المبدأ القضائي

أن الثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقاده وما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت يجب عليه أن يورده في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه، وليمكن محكمة النقض من أن تأخذ بحقها في الإشراف على مراعاة أحكام القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة