شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26571 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الصورية التدليسية". بيع "أركان عقد البيع: الثمن" "بيع الوفاء". صورية "إثبات الصورية: وسيلة إثبات الصورية بين المتعاقدين" "من أنواع الصورية: الصورية النسبية".

المبدأ القضائي

أن الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ إن عقد البيع الذى يخفى رهناً يستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدني، وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 465 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة