شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26571 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الصورية التدليسية". بيع "أركان عقد البيع: الثمن" "بيع الوفاء". صورية "إثبات الصورية: وسيلة إثبات الصورية بين المتعاقدين" "من أنواع الصورية: الصورية النسبية".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم أول درجة وقضى بطرد الطاعنة من عين التداعي والتسليم تأسيساً على استيفاء التنازل لأركان البيع من رضاء ومبيع وثمن، وعجزها عن إثبات وقوع إكراه عليها لتوقيع التنازل والتفت عن دفاعها – بدعواها الفرعية - المتمثل في أن التنازل الصادر منها إلى المطعون ضده لم يكن يُقصد به البيع وإنما كان مقصوداً به أن يكون ضماناً لسداد دين فيما بينهما مما يكون معه العقد في حقيقته عقد بيع وفائي باطل قانوناً ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع والرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى؛ فإنه يكون معيباً بقصور مبطل.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة