مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24766 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أنه إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل، أو مقداره محل منازعة كانت المنازعة في حقيقتها مقاصة قضائية، باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المقدار، هو الشرط الوحيد الذي يحسمه القضاء فيتحقق بصدور حكمه الشرط، وتلتزم المحكمة في سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كل من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه، ثم تجري المقاصة بموجبها بعد ذلك، ما دام أن المتمسك بها قد طلبها في صورة دعوى أصلية، أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.