مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24766 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضده الثاني، قد تمسكا في صحيفة استئنافهما بأنهما قدما طلب للمطعون ضده الأول بصفته، بضم قطعتي الأرض رقمي ( ٩٥ ، ٩٦ ) من مشروع .... وصارتا قطعة واحدة, وأن ما سدده المطعون ضده الثاني يفوق ضعف ما على الطاعن، وطلبا إجراء المقاصة بينها وبين المبالغ المستحقة للمطعون ضده الأول بصفته، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن الرد على هذا الطلب, رغم أن الخبير المنتدب أورد أن المطعون ضده الثاني سدد المبالغ المستحقة عليه بالزيادة؛ فإن حكمها المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ مما حجبه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من دفاع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.