مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3857 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق المرفقة بصحيفة الطعن وفقاً لما أوجبته المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أن الطاعنين جحدوا بصحيفة استئنافهم ومذكرتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 22/10/2022 الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضدها لعقد البيع المؤرخ 1/10/2006 سند دعواها والمتضمن شرائها مساحة مقدارها 92,5 متراً مربعاً من عقار النزاع من مورث الطاعنين والتي سبق لها بيعها له بموجب عقد سابق مؤرخ 14/10/2005، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الصورة الضوئية للعقد اللاحق دليلاً في إثبات ملكيتها لكامل عقار النزاع، رغم جحدها من الطاعنين وعول عليها في استخلاص ما ذهب إليه من صحة واقعة بيع مورث الطاعنين لتلك المساحة من العقار سالفة البيان والتي سبق له شرائها من المطعون ضدها بقالة إن الطاعنين لم يجحدوا هذه الصورة الضوئية للعقد المذكور أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب وأن المطعون ضدها قدمت مذكرة بفقد أصل هذا العقد، وشهادة من مصلحة الشهر العقاري ببلقاس تُفيد إقامتها دعوى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/6/2010 سند دعواها في حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن الثالث وفقاً لتقرير الخبير تمسك في دفاعه بعدم علمه بتوقيع مورثه على هذا العقد، كما جحد الطاعنون صراحة هذه الصورة الضوئية للعقد بصحيفة استئنافهم وبمذكرتهم سالفة البيان المقدمة أمام محكمة الاستئناف، وطالبوا المطعون ضدها بتقديم أصل هذا العقد للطعن عليه بالتزوير ومن ثم فلا سبيل لها للاحتجاج بهذه الصورة، وإذ كانت مذكرة الفقد والشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بشأن العقد، لا تصلحان بذاتهما دليلاً يجوز أن تستند إليه المطعون ضدها في دعواها لكونهما قد يكونا من عمل يدها، فإن أسبابه تلك مجتمعة لا تصلح لإعطاء صورة العقد المجحودة حجية للاحتجاج بها ومواجهة دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما يصلح رداً عليه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 76 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.