مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1973 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
لا يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا يراه محققا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.