شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1973 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية".

المبدأ القضائي

إذ كان السند الذي استند عليه المطعون ضدهم جميعاً وهو الحكم النهائي في الدعوى المنوه عنها الصادر في 24/3/2010 لم يجر عليه ميقات التقادم المعدود الذي نصت عليه المادة 385 من القانون المدني في شأن الحق المحكوم بثبوته بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم بالدين ولا يسري التقادم من بعد على محلقات الحق المقضي به ومنها الريع والفوائد إلا من تاريخ انقطاعه بصدور الحكم المذكور، ويضحى النعي بتمسك الطاعن بصفته سقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل على غير أساس

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 385 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة