مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1973 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد اقتضاءه، والحكم الصادر في المنازعة المؤسسة على تلك المطالبة يعد قاطعاً للتقادم في خصوص الحق موضوعه وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بإحداهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلي الحق الآخر
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.